أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 6
يحدد المعاش ب 3.600 دج سنويا للعجز البالغ معدله 100 % . أما معدلات العجز فتحدد على تدرج يبلغ مقدراه من 20 % الى 100 % وعلى أساس 5 % لكل درجة .