أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 3
يترتب الحق في المعاش عن الاصابات المؤدية للعجز أو العاهة، والناجمة من الرضوض الحاصلة بانفجار لغم، شريطة أن يكون معدل العجز مساويا ل 20 % على الاقل .