أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 17
يتناول كل من أصول الاشخاص المتوفين من ضحايا انفجار الالغام منحة سنوية قدرها 360 دج ويعتبر من أصول الضحايا أب وأم الضحية .