أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 16
اذا تزوجت أرملة من مات ضحية انفجار لغم، فقدت نهائيا حقها في المعاش .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
أُلغي بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)