أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 13
تستفيد أرملة الشخص الذي مات ضحية انفجار لغم، من معاش سنوى قدره 1800 دج، واذا تعددت الارامل، وزع هذا المعاش بينهن 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1394 ه
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-19 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)