أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الثاني — احكام عامة وانتقالية : › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
ان الاراضى المسقية الداخلة في المنطقة العمرانية لا يمكن أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية الا بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وكاتب الدولة للمياه .