الباب الاول — تكوين الاحتياطات العقارية
المادة 6
ان الاراضي من كل نوع التي يملكها الافراد والتي تقع داخل حدود المنطقة العمرانية المشار اليها في المادة 2 أعلاه تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلية لمالكيها فيما يخص البناء وذلك طبقا للكيفيات التي تكون موضوع نص لاحق أما المساحات الزائدة فتدرج في الاحتياطات العقارية البلدية .
وبغض النظر عن نقل الملكية عن طريق الارث، فان الاراضي المحتفظ بها من قبل مالكيها في نطاق أحكام المقطع الأول أعلاه، لا يمكن نقل ملكيتها بأى كيفية كانت الا لصالح البلدية المعنية .