الباب الاول — تكوين الاحتياطات العقارية
المادة 5
تدرج الاراضي المبينة أدناه ضمن الاحتياطات العقارية الخاضعة لهذا الامر اذا كانت واقعة في المنطقة العمرانية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه :
الاراضي التابعة لاملاك الدولة بما فيها الاراضي التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1906 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة الى الدولة ، الاراضي التابعة للجماعات المحلية
- الاراضي التابعة لمزارع التسيير الذاتي الفلاحي ، الاراضي الممنوحة للتعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين
- الاراضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية .