أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الاول — تكوين الاحتياطات العقارية
المادة 4
يمكن ادراج العقارات التابعة للاملاك العسكرية وكذا العقارات المثقلة بحقوق الارتفاق العسكرية، تبعا لترتيبها ومشتملاتها ضمن الاحتياطات العقارية الخاضعة لهذا الامر .