أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الاول — تكوين الاحتياطات العقارية
المادة 3
تحدد المنطقة العمرانية بموجب المخطط العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدى طبقا لاحكام المادة 156 | من القانون البلدي .
غير أنه يمكن للمجلس الشعبي البلدى أن ينعقد في مجلس شعبي بلدي موسع عندما يتطلب اعداد المخطط العمراني عمليات كما هو منصوص عليه في المادة 23 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ..