أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الثاني — احكام عامة وانتقالية : › الفصل الثاني — احكام انتقالية
المادة 12
ان قائمة الاراضي التي هي موضوع استغلال فلاحي والتي ينبغى ادراجها في الاحتياطات العقارية البلدية تحدد في كل سنة بموجب قرار من الوالى بناء على اقتراح المجلس التنفيذى للولاية وذلك قصد الحيازة التدرجية للاراضي الفلاحية .
وان الغاء النشاط الفلاحي لا يمكن أن يتم الا بعد جنى الغلة الموجودة من قبل المستغلين وبعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 7 أعلاه باستثناء حالة القوة القاهرة .