أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الثاني — احكام عامة وانتقالية : › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 11
ان للبلديات الحق في تهيئة قطع الاراضي المخصصة للبناء والقيام ببيعها على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وان بيع قطع الاراضي علني، ويتم البيع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس قائمة تتضمن المترشحين للشراء وتفتح للجمهور قصد الاطلاع عليها .