أمر رقم 74-26
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
الباب الثاني — احكام عامة وانتقالية : › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
تخصص الاحتياطات العقارية البلدية الأساس استثمارات الدولة والجماعات العمومية والجماعات المحلية من كل نوع .
وفيما يخص جميع الاستثمارات غير التي تقوم بها البلدية المعنية فان البلدية تتنازل عن الارض لقاء عوض على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة مع الاخذ بعين الاعتبار للنفقات من كل نوع التي تتحملها البلدية .