أمر رقم 74 22 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 - فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الموريطانية للملاحة البحرية والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر 1973 350
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الموريطانية للملاحة البحرية والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر سنة 1973 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 هواري بومدين الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 351
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.