ج.ر عدد 23 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دوج 40 درج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 22ος $200 $ نمي النسخه الاصليه : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0.70 3 ج ثمن العدد للسنين السابقه : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر لين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74 22 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4

- فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة | الموريطانية للملاحة البحرية والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر 1973 350 أمر رقم 74-23 مؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلق بالتعاون الجزائري الموريطاني في مجال النقل والصيد البحرى الموقع بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973. 351 | مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى المواصلات الوطنية. 351
  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المراقبين في المواصلات الوطنية. 351
  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمواصلات الوطنية. 352

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1394 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك - الاعوان التقنيين للمواصلات الوطنية. - 352

  • قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1394 الموافق 19 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الادارى لبشار .. 352 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين. 352 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية . 353 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا. - 353
  • قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا. - 354 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والدانمارك . 354 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر . وجزر الفيرو. 355 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الرسم البرقى بين الجزائر وبنغلاديش. 355 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر - أسبانيا والجزائر فلندا والجزائر - بولونيا- والجزائر - رومانيا . 355 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته، قصد بناء ملبنة بتلمسان. 356 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تحمل رقم د - 2 أ من المخطط الخاص بشبكة محطة القطار القديمة بصور الغزلان لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية المدية. 356 اعلانات وبلاغات
  • انداران لمقاولين. 356 اتفاقات دولية امر رقم 74-22 مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الموريطانية للملاحة البحرية والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر 1973 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الموريطانية للملاحة البحرية والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر سنة 1973 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية والمتضمنة احداث الشركة الموريطانية للملاحة البحرية والموقعة بنواقشط في أول نوفمبر سنة 1973 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 هواري بومدين

الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 351 امر رقم 74-23 مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلق بالتعاون الجزائري الموريطاني في مجال النقل والصيد البحرى الموقع بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلق بالتعاون الجزائري الموريطاني في مجال النقل والصيد البحرى الموقع بنوا قشط في أول نوفمبر سنة 1973 يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية المتعلق بالتعاون الجزائري الموريطاني في مجال النقل والصيد البحرى الموقع بنواقشط في أول نوفمبر سنة 1973، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى المواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي المواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب : السادة : السادة : ستوسي سداره ادريس عسو محمد سفر جلي أحمد بن زغير على مجذوب. عبد الحفيظ عباد. ويعين السيد سنوسى سدار رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى المواصلات ويخلفه السيد محمد سفر جلى عند وقوع مانع له. ويعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى المواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب السادة : السيادة : محمد قصوري حاج روماني بوبكر حمادو محمد شريف دو منجي الدين حمدى. ايدير مالك. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المراقبين في المواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة. المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المراقبين في المواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب : السادة : السادة : سنوسي سدار، ادريس عسوه محمد سفر جلي أحمد بن زغير على مجذوب . عبد الحفيظ عباد.

352 الجريدة الرسمية ويعين السيد سنوسى سدار رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المراقبين في المواصلات، ويخلفه السيد محمد سفر جلى عند وقوع مانع له. ويعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المراقبين في المواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب : السادة : السادة : عبد الرحمن كرمان معمر لاليام، البشير خمان عبد الحفيظ رزيقية معمر مراغني. جمال الدين تريعة . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمواصلات الوطنية

- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه | قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين للمواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين للمواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب : السادة : السادة : سنوسي سدار ادريس عسو محمد سفر جلي أحمد بن زغير على مجذوب. عبد الحفيظ عباد. ويعين السيد سنوسى سدار رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين للمواصلات الوطنية ويخلفه السيد محمد سفر جلى عند وقوع مانع له . ويعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين للمواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : السادة : السادة : المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين | سعيد دلسي مرزوق بوراس الاختصاصيين للمواصلات الوطنية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب : السادة : السادة : سنوسي سدار ادريس عسو محمد سفر جلي أحمد بن زغير على مجذوب. عبد الحفيظ عباد. ويعين السيد سنوسي سدار رئيسا للجنة المتساوية المختصة بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمواصلات ويخلفه السيد محمد سفر جلى عند وقوع مانع له. ويعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمواصلات : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : السادة : السادة : مبارك بلعيد حسن كرنان عيسى قادة مصطفى بوكورة أحمد بخاري. الازهر سيقة. عبد القادر عبادني موسى محمود باشا ناجية زين. ناجية ذكرى . قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1394 الموافق 19 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري لبشار بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1394 الموافق 19 فبراير سنة 1974 ، يعين السيد عبد الكريم شارف مديرا لمركز التكوين الاداري لبشار. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين بموجب مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 يلغى المقرر المؤرخ في 30 ابريل سنة 1968. ويحدد عدد السيارات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين كما يلي :

الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 التخصيص سس س نخ الادارة المركزية 23 مديريات قدماء المجاهدين بالولايات 15 مراكز ابناء الشهداء 32 مراكز التجهيز بالآلات 3 مراكز الاستجمام 3 مركز التكوين المهني للاحذية I مجموع السيارات 38 39 سنت المجموع ملاحظات 9 32 سس : سيارة سياحية

32 س نخ : سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد

3 سنت : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد. I 9 86 ان السيارات المبينة أعلاه والمكونة لمستودع وزارة قدماء المجاهدين تسجل بطلب من وزارة المالية (مديرية شؤون املاك الدولة العقارية تنفيذا للضوابط القانونية السارية المفعول. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع الجمهورية الديمقراطية الالمانية ب 3,99 فرنكات ذهبية أي 6,45 دج • المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع تشيكوسلوفاكيا ب 3,99 فرنكات ذهبية أي 6,45 دج ..

354 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة م. 1974 • سعيد آيت مسعودان / قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع بلجيكا ب 3,24 فرنكات ذهبية أي 5,25 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد پالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه المادة 3: يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والدانمارك ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع الدانمارك ب 3,72 فرنكات ذهبية أي 6,03 دج. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 .. سعيد آيت مسعودان

الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر وجزر الفيرو ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،

  • وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع جزر الفيرو ب 3,72 فرنكات ذهبية أي 6,03 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة | عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة . 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الرسم البرقى بين الجزائر وبنغلاديش ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 68 8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965ء وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
  • وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية تجاه بنغلاديش ب 1,48 فرنكا ذهبيا أي 2,398 دج. يحدد رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,495 فرنكا ذهبيا أي 0,8019 دج. المادة 2 : يطبق هذان الرسمان ابتداء من اول مارس سنة 1974 • المادة 3 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر - اسبانيا والجزائر - فلندا والجزائر - بولونيا والجزائر - رومانيا ان وزير البريد والمواصلات
    • بمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على. الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
  • وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع اسبانيا وفلندا وبولونيا ورومانيا كما يلى : الجزائر - اسبانيا : 330 فرنكات ذهبية أى 5,34 دج.
  • الجزائر
  • فلندا : 4,05 فرنكات ذهبية أى 6.57 دج.

    الجزائر - بولونيا : 4,114 فرنكات ذهبية أي 6,66 دج.-
  • الجزائر - رومانيا : 4,20 فرنكات ذهبية أي 6,81 دج.

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول مارس سنة 1974 قرارات قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته، قصد بناء مليئة بتلمسان

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تقرر التنازل لقاء عوض لفائدة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 97 آرا كائنة بتلمسان على حافة الطريق الوطني رقم 22 قصد بناء ملبنة .. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان الولاة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تحمل رقم د - 2 أ من المخطط الخاص بشبكة محطة القطار القديمة بصور الغزلان لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية المدية بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية المدية قطعة أرض تحمل رقم د 2 أ تبلغ مساحتها 2400 متر مربع لازمة لتوسيع مستودع للعتاد تابع لقسم الاشغال العمومية بصور الغزلان والقطعة مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف وتحدد قيمة بيع قطعة الارض هذه بأربعة وعشرين ألف دينار | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد ( 240000 دج ) .. أعلاه • اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر مقاولة كشكار وصحبى الكائنة بقسنطينة، 17 شارع فليس بودي، متعهدة الصفقة رقم 93/ PS / TPC/PS/72 المبرمة في 28 مارس سنة 1972 والمصادق عليها من طرف والى سطيف والمتعلقة بأشغال الترصيص الصحى لبنايات القسم الداخلى وقاعة الاكل لمعهد التعليم المتوسط الكائن بميدان المناورات بسطيف، لأن ينتهى من الاشغال في أجل التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. ينذر السيد تونسى مختار مسير ومدير الشركة الجزائرية للبنايات المعدنية الساكن فى 6 شارع خليفة بن عبد السلام بوهران، متعهد الصفقة الخاصة ببناء مركز للاستجمام بحمام ربي القسم رقم 3 والمصادق عليها من طرف والى سعيدة في 20 يوليو سنة 1973 تحت رقم 272 لأن يمتثل الى أمر المصلحة رقم 1 المؤرخ في 22 غشت سنة 1973 وبالشروع 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية | فوراً في الاشغال في أجل ثمانية (8) أيام. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار، فستطبق عليها | واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر