المادة 3
تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تشتمل ايرادات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما على ما يلى :
I - الارباح المحصلة من منتجاته
2 - الارباح المحصلة من توزيع الافلام ،
3 - ايراد تأجير الافلام الحاصة بالاحداث الى القاعات السينمائية، وذلك طبقا لجدول التسعيرة الموضوع لهذا الغرض ،
4 - ايرادات التركيبات التقنية (استوديو، مختبرات قاعات الاستماع) ، 276 الجريدة الرسمية
5 - الفوائد الناتجة عن استثماراته ، 6 اعانات الدولة والقروض المبرمة ، 7 داخل الحساب الجارى والمشاركات المرخص بها .. . وبصفة عامة الايرادات التي يقبضها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما من خلال ممارسة اختصاصاته، ولا سيما احتكارات التوزيع والانتاج وغيرها والمحددة في المادة 4 أعلاه .