الباب الثاني — الهدف
المادة 8
تمنح رخصة ممارسة المهنة في اسواق الجملة بقرار من وزير التجارة بالنسبة للمنتجات المسوقة من طرف الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة وتعاونيات التسويق والمنتجين.
كما تمنح هذه الرخصة بقرار وزاري مشترك صادر عن وزير التجارة او وزير أو اكثر من الوزراء المعنيين بالنسبة للمنتجات المسوقة من طرف الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارات الاخرى .
يحدد في القرار المذكور اعلاه المنتوج أو المنتجات المعدة للتسويق في اسواق الجملة.