أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الحادي عشر — احكام مختلفة ..
المادة 69
مع الاحتفاظ باحكام المادة 55 اعلاه، تعتبر كل مصادقة يطلبها المدير العام بموجب هذا النص من وزير التجارة او وزير المالية، مكتسبة عند انقضاء مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاقتراح الا في حالة اعتراض احد الوزيرين المعنيين .