أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب العاشر — تخصيص نتائج الشركة وتوزيعها المالي
المادة 66
اذا كانت النتيجة رابحة فان توزيعها يتم ركما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه I مال الايرادات التكميلية للعمال 2 حصة المساهمة في اعباء الدولة 3-3 الحصة المخصصة لمالية الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها.