أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب التاسع — الوصاية والمراقبة
المادة 63
يقوم مندوب للحسابات معين من طرف وزير المالية بفحص الحسابات السنوية للشركة ويقدم تقريرا عنها الى مجلس العمال والوزير الوصى ووزير المالية ويمكن دعوته لاجراء مراقبات دورية ولحضور اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري