أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب التاسع — الوصاية والمراقبة
المادة 62
تمارس الادارات الأخرى التابعة للدولة على الشركة أو الوحدة الصلاحيات الناتجة من اختصاصات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل.