أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب التاسع — الوصاية والمراقبة
المادة 61
يمارس وزير التجارة الوصاية على الشركة.
ويتولى جميع سلطات التوجيه والمراقبة المتعلقة بالشركة ويتسلم جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالشركة أو الوحدة .