أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثامن — احكام مالية
المادة 59
ينص على القروض التي تعقد في الجزائر أو في الخارج ضمن المخططات الدورية لتمويل الشركة او الوحدة ويصادق عليها بالاتفاق بين وزير التجارة ووزير المالية فيما يتعلق بمقدار القرض ومعدل الفائدة وكيفيات السداد.