الباب الثامن — احكام مالية
المادة 55
تعد الكشوف التقديرية للشركة او الوحدة من قبل مجلس المديرية وترفع للمصادقة عليها الى وزير التجارة ووزير المالية بعد أخذ رأى مجلس العمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز أول اكتوبر.
عليها احد الوزيرين او اذا احتفظ بمصادقته على بعض الايرادات او المصاريف.
وفي هذا الافتراض يوجه المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع الاول.
فتعتبر المصادقة مكتسبة خلال مدة الخمسة عشر يوما من احالة الميزانية التقديرية الجديدة.
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على البيانات التقديرية عند بداية السنة المالية فان المدير العام يجوز له ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة باستثناء المصاريف غير القابلة للتجديد.