أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثامن — احكام مالية
المادة 54
يجب على الشركة ان تقوم في كل سنة بتقدير صحيح لماليتها بناء على العناصر الخاصة بما لها وما عليها، وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من قبل الدولة.
تبتدىء السنة المالية الحسابية في اول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة.