الباب السابع — مجلس التوجيه
المادة 52
ينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام لتزويده الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 بآرائه حول جميع المسائل التي تهم مصلحة المؤسسة ولا سيما احداث كل سوق للجملة.
ويشكل هذا المجلس على الوجه التالي :
- وزير التجارة، رئيسا، أو ممثله،
- موظفان ساميان من وزارة التجارة
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل -
- ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصناعة والطاقة - ممثل كاتب الدولة للتخطيط، - المدير العام للشركة، مستشاران بالنظر لاختصاصاتهما ويعينهما وزير - التجارة.
ويتولى المدير العام للشركة كتابة مجلس التوجيه.