أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها وهي مكلفة في نطاق امتيازاتها بما يلى :
ابرام جميع العقود التي تتناول الدراسات الاقتصادية، - اتمام جميع العمليات التجارية والخاصة بالاموال المنقولة - أو الاملاك العقارية المرتبطة بهدفها متابعة تنفيذ الاشغال المتعلقة بانجاز أسواق الجملة، - اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستمرار اسواق الجملة. -