أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الثالث — مجلس مديرية الوحدة
المادة 48
يجرى اطلاع مجلس المديرية على سير الوحدة ويبت في المواد التالية :
I تعيين ممثلى المديرية ضمن اللجان الدائمة التابعة للوحدة، 2 مشاريع مخطط الوحدة وبرامج استثماراتها، 3 مشروع التنظيم الاداري للوحدة 4 مشاريع توسيع نشاطات الوحدة المطابقة لهدفها الى قطاعات جديدة 5 البرامج العامة لنشاط الوحدة.