أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الثالث — مجلس مديرية الوحدة
المادة 47
يجتمع مجلس مديرية الوحدة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، ويجوز له ان يجتمع بناء على دعوة يوجهها المدير كلما رأى ذلك ضروريا، ويحرر محضر عن كل اجتماع.