أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الثالث — مجلس مديرية الوحدة
المادة 46
يحدث في كل وحدة مجلس مديرية يرأسه مدير الوحدة ويضم عددا معينا من المساعدين المباشرين لهذا الاخير وممثلين ينتخبهما مجلس عمال الوحدة لمدة ثلاث سنوات.
يشكل مجلس المديرية بموجب قرار من وزير التجارة.