أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الثاني — المدير العام للشركة
المادة 45
يساعد المدير العام في مهمته مدير عام مساعد ومديرون معينون بناء على اقتراحه بموجب قرار من وزير التجارة .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه يجوز للمدير العام ان يفوض امضاءه الى المدير العام | المساعد أو احد المديرين.