الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الثاني — المدير العام للشركة
المادة 44
يتصرف المدير العام تحت سلطة وزير التجارة ويكون مسؤولا عن السير العام للشركة في اطار اختصاصاته المحددة في النصوص وضمن احترام الصلاحيات المسندة الى مجلس العمال.
ولا يمكن ان يمارس اية وظيفة عمومية أو خاصة ولا ان يحوز بنفسه أو بواسطة شخص مسخر اية فائدة مباشرة أو غير مباشرة تابعة لنشاطات الشركة.
ويتصرف باسم الشركة ويمثلها في جميع اعمال نشاطها المدنى ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على الحصول على مصادقة السلطة الوصية.
ويعين في اطار احكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين لجميع الوظائف التى لم ينص لها على اية طريقة أخرى للتعيين ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.