أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الثاني — المدير العام للشركة
المادة 43
يتولى ادارة الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه على نفس الشكل.