أمر رقم 74-18

أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 74-18

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 83-566

    مرسوم رقم 83-566 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. 2608

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 962 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية غشت سنة للاروقة الجزائرية الجديدة . 906

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.