أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الاول — مجلس مديرية الشركة
المادة 40
يجتمع مجلس المديرية مرة على الاقل في الاسبوع ويجوز له ان يجتمع بناء على دعوة يوجهها المدير العام كلما رأى ذلك ضروريا .
ويحرر محضر باجتماعاته.