أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب السادس — مجلس المديرية › القسم الاول — مجلس مديرية الشركة
المادة 39
يحدث مجلس مديرية يرأسه المدير العام ويشتمل على مساعدى هذا الاخير المباشرين ومن ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات.
ويشكل مجلس المديرية بموجب قرار صادر من وزين التجارة.