أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الخامس — اللجان الدائمة
المادة 37
تكلف لجنة شؤون التأديب بالادلاء بالرأى المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين، والتي يجب ان تعرض عليها لزوما من طرف المدير العام.
ولا يكون الرأى المسبق ضروريا في حالة الاستعجال.