أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الخامس — اللجان الدائمة
المادة 36
تكلف لجنة شؤون المستخدمين والتكوين بالمشاركة في إعداد سياسة المستخدمين والتكوين، وتجرى مشاورتها لزوما حول المسائل المتعلقة بتعيين المستخدمين والدخل والمنافع المادية الممنوحة للمستخدمين عدا ما هو متأت من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في المادة 65 وما يليها من هذا الامر.