أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الخامس — اللجان الدائمة
المادة 33
تشكل اللجان الدائمة من اعضاء يعينهم مجلس العمال على وجه الأولوية من بين اعضائه، الا اذا كانت هذه اللجان مدعوة للنظر في مسائل تأديبية او صحية أو خاصة بالامن وفى هذه الاحوال، يكون نصف إعضاء اللجنة من ممثلى مجلس العمال والنصف الآخر من الممثلين المعينين من المديرية وعلى اساس اختصاصاتهم.