أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 31
يجوز تعطيل مجلس العمال او حله في حالة عجزه او ارتكابه اخطاء جسيمة اثناء ممارسة صلاحياته.
تصدر العقوبة بالنسبة لمجلس الوحدة بموجب قرار من الوزير، وبالنسبة لمجلس الشركة بموجب مرسوم وذلك بناء على طلب المسؤولين النقابيين او الحزب أو وزير التجارة.