أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 30
تتخذ مقررات وتوصيات وقرارات مجلس العمال باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
يبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال للوحدة الى المدير العام للشركة والسلطة الوصية.