أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الاول — التأسيس
المادة 2
ان الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها هي مؤسسة اشتراكية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي.
وتعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتمسك حساباتها ضمن الشكل التجاري.