أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 27
يعقد مجلس عمال الشركة اجتماعين عاديين في السنة. بناء على دعوة من رئيسه المنتخب من بين اعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة.
ويتداول باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب يدعى اعضاء مجلس العمال للاجتماع من جديد. ويجوز لهم حينئذ ان يتداولوا مهما كان عدد الحاضرين.