أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 25
يجوز لمجلس العمال ان يطلب من كل شخص تابع للوحدة او الشركة او من كل خبير تابع للقطاع العام أن يقدم له كل الايضاحات حول مستندات ونشاطات الشركة أو الوحدة وذلك لتمكينه من ممارسة صلاحياته.