أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 17
يصدر مجلس العمال آراء وتوصيات فيما يلى :
مشروع مخطط تنمية الشركة او الوحدة في اطار اعداد المخطط الوطني،
- الحسابات التقديرية لايرادات ومصاريف الشركة أو الوحدة، مشاريع البرامج المتعلقة بالنشاط ولا سيما بالانتاج والتموين والتسويق مشروع البرامج المتعلقة بالاستثمار.