أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الرابع — مجلس العمال
المادة 14
يحدث ضمن الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها وفي كل وحدة من الوحدات التي تؤلفها مجلس للعمال ينتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل العمال الذين انقضى على عملهم الفعلى ستة اشهر على الاقل.