أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثالث — رأس مال الشركة
المادة 13
تكون الموارد المالية الاخرى للشركة ناتجة مما يلى :-
- الحاصل من نشاطاتها،
- الايرادات من الاموال الموضوعة تحت تسييرها والاموال الاحتياطية والاموال القابلة للوفاء التي يجب عليها تكوينها والتي سيحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية
- القروض التي يمكن ان تبرمها .