أمر رقم 74-18
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246
الباب الثالث — رأس مال الشركة
المادة 12
يحدد للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها مخصص مالى بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية.
ويمكن زيادة أو تخفيض هذا المخصص على نفس الشكل. 248 الجريدة الرسمية