الباب الثاني — الهدف
المادة 11
ينشأ حول كل سوق من اسواق الجملة خط دائري للحماية .
ان الخط الدائرى للحماية هو عبارة عن منطقة ترابية محددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.
يمنع القيام ضمن الخط بأى صفقة تجارية تتعلق بالجملة وتتناول المنتجات المقبولة طبقا للمادتين 8 و 9 اعلاه.
يمكن منع استثناءات من احكام الفقرة 3 من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار من وزير التجارة أو قرار وزاري مشترك طبقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 8 تركيز المعلومات واذاعتها على المصالح والاشخاص | اعلاه. - المعنيين والمتعلقة بمستوى الانتاج والاستهلاك وعلى حالة التموين والاسعار المطبقة في الاسواق.