أمر رقم 74-17
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الأجر الادنى الخاضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة . 216
المادة 2
ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي